العقيدة الإسلامية - العقيدة - الإيمان و التوحيد - الشبهات والاستشكالات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12570 |
نص السؤال مختصر | كنت أقرأ سورة النور، و توقفت عند آية : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} وخطر لي : من أين أتى حد الرجم حتى الموت إن كان القرآن صرح بالجلد، وإن كان ذلك هنالك فارق بين البكر و غير البكر، فهنالك الآية الثانية : {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} هذا يجعل منطلق حد الرجم في غاية الغرابة، وخصوصاً أن القرآن كان صريحاً في الحد بين الأمة و الحرة {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} فكيف للأمة أن تجزى بنصف الرجم حتى الموت ؟ و هو تعارض غير منطقي مع القرآن، و هل يمكن للسنة النبوية أن تعارض القرآن في قصة المرأة الغامدية الزانية التي أمر الرسول برجمها ؟ أم إن القصة كلها اختلاق ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإني بدايةً أشكر السائل على سؤاله الذي نقل فيه ما يستشكله إلى أهل العلم امتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء: 83]، وقوله في الآية الأخرى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [النحل: 43] وغيرها من الآيات التي تأمرنا بالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما يشكل علينا في أمور ديننا أو دنيانا. فيما يتعلق بدليل حد الرجم فتفصيل هذه المسألة مذكور في هذه الفتوى 12571 . فإذا تأكدنا من أن رجم الزاني المحصن حكم شرعي قطعي ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، بقي علينا أن نفهم: - كيف أنزل الله تعالى حد الرجم؟ - ولماذا لم يذكر في القرآن؟ - وكيف نوفق بينه وبين الآيات الأخرى التي يتعارض (ظاهرها) معه كآية تنصيف عذاب الأمة؟ هل يمكن أن تعارض السنة القرآن الكريم؟ وإجابات هذه الأسئلة مذكورة في هذه الفتاوى الثلاث على الترتيب 12572 ، 12574 ، 12576 . وإجابتها بالتفصيل موجودة في كتب العلماء منذ أكثر من ألف ومائتي عام، وقد حاولت تلخيصها فيما سبق الإحالة عليه أعلاه. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/07/31 |