الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12796
نص السؤال مختصر

حكم إعطاء الآباء والأمهات زكاة مالهم للأبناء والبنات أو العكس؟ وما حكم زكاة الأجداد والجدات على أحفادهم أو العكس ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فللفقهاء في المسألة، قولان وفي بعض تفاصيلها أقوال عدة، والذي نفتي به :

جواز إعطاء زكاة الفرع للأصل أو الأصل للفرع مشروط بعدم وجوب نفقته عليه، وهذا إن كان إعطاء الزكاة لفقرهم، أما إن كان الإعطاء لكونهم من المدينين فلا حرج {بقدر دينهم} وإن كانت نفقتهم واجبة على المزكي.

والفرع هو الابن أو البنت {متزوجة كانت أم غير متزوجة}.

والأصل هو الأب أو الأم {بوجود زوجها أو في عدم وجوده، كطلاقها أو موته}.

وقد سبق بيان شروط وجوب نفقة الوالدين على الأبناء في هذه الفتوى : 11935

أما عن وجوب نفقة الأبناء على الوالدين فبشرطين :

الأول، فقر الابن {كبيراً كان أم صغيراً } انظر هذه الفتوى : 12720 ،

أو البنت {وإن كانت متزوجة إن كان زوجها معسراً}.

والثاني، امتلاك الأب ما يفضل عن نفقته ونفقة زوجته، وفي حال إعسار الأب ينتقل الوجوب للأم إن كانت تملك ما يفضل عن نفقتها.

أما زكاة الأجداد والجدات على الأحفاد أو العكس فجائزة إن كانوا يستحقونها. 

والله تعالى أعلم. 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2021/03/27

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به