الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12796 |
نص السؤال مختصر | حكم إعطاء الآباء والأمهات زكاة مالهم للأبناء والبنات أو العكس؟ وما حكم زكاة الأجداد والجدات على أحفادهم أو العكس ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فللفقهاء في المسألة، قولان وفي بعض تفاصيلها أقوال عدة، والذي نفتي به : جواز إعطاء زكاة الفرع للأصل أو الأصل للفرع مشروط بعدم وجوب نفقته عليه، وهذا إن كان إعطاء الزكاة لفقرهم، أما إن كان الإعطاء لكونهم من المدينين فلا حرج {بقدر دينهم} وإن كانت نفقتهم واجبة على المزكي. والفرع هو الابن أو البنت {متزوجة كانت أم غير متزوجة}. والأصل هو الأب أو الأم {بوجود زوجها أو في عدم وجوده، كطلاقها أو موته}. وقد سبق بيان شروط وجوب نفقة الوالدين على الأبناء في هذه الفتوى : 11935 . أما عن وجوب نفقة الأبناء على الوالدين فبشرطين : الأول، فقر الابن {كبيراً كان أم صغيراً } انظر هذه الفتوى : 12720 ، أو البنت {وإن كانت متزوجة إن كان زوجها معسراً}. والثاني، امتلاك الأب ما يفضل عن نفقته ونفقة زوجته، وفي حال إعسار الأب ينتقل الوجوب للأم إن كانت تملك ما يفضل عن نفقتها. أما زكاة الأجداد والجدات على الأحفاد أو العكس فجائزة إن كانوا يستحقونها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/03/27 |