الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 11935
نص السؤال مختصر

متى تجب النفقة على الوالدين ؟ وإن كانوا ذكورا و إناثا كيف توزع النفقة بينهم ؟ وما حكم دفع الزكاة للوالدين ؟ وهل يؤجر المرء على هذه النفقة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
 أولاً :فوجوب النفقة على الأصل مقيد بفقر الأصل وبيسار الفرع، فإن كان الأصل غنياً أو بحالة كفاية فيستحب للفرع مواساة الأصل بالمال ولا تجب {والأصل هنا هو الأب والأم، والفرع هنا هو الولد ذكراً كان أم أنثى}.

واختلف الفقهاء فيما دون ذلك، والراجح عندي وجوب النفقة على الفرع الموسر إن كان الأصل فقيراً ولو كان قادراً على الكسب وإن كان ليس مسلماً.
ويسار الفرع يقصد به ما فضل من مال بعد نفقته على نفسه وولده وامرأته، فإن لم يفضل معه شيء فلا تجب عليه النفقة.
وإن كان الفرع فقيراً قادراً على الكسب.

وأما عن كيفية تقاسم النفقة في حال اجتماع الذكور والإناث فالراجح أنها توزع بينهم بقدر إرث كل منهم.

ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين، لأن النفقة عليهما واجبة، وإخراج الزكاة واجب، فكان دفعها لهما هروباً من واجب النفقة.
أما إن كانا غارمين أي عليهما دين، فيجوز إعطاؤهما من الزكاة بقدر دينهم على قول طائفة من العلماء.

ثالثاً: الواجب هو من يؤجر فاعله ويأثم تاركه، وأجر الواجب أكبر عند الله تعالى من أجر السنة، وفي الحديث القدسي :  {وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه}.
وقوله تعالى {مما افترضت عليه} مطلق فيدخل فيه كل ما فرضه الله على عبده.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يخلف عليك أضعافاً مضاعفة.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/01

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به