الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11935 |
نص السؤال مختصر | متى تجب النفقة على الوالدين ؟ وإن كانوا ذكورا و إناثا كيف توزع النفقة بينهم ؟ وما حكم دفع الزكاة للوالدين ؟ وهل يؤجر المرء على هذه النفقة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : واختلف الفقهاء فيما دون ذلك، والراجح عندي وجوب النفقة على الفرع الموسر إن كان الأصل فقيراً ولو كان قادراً على الكسب وإن كان ليس مسلماً. وأما عن كيفية تقاسم النفقة في حال اجتماع الذكور والإناث فالراجح أنها توزع بينهم بقدر إرث كل منهم. ثانياً: لا يجوز دفع الزكاة للوالدين الفقيرين، لأن النفقة عليهما واجبة، وإخراج الزكاة واجب، فكان دفعها لهما هروباً من واجب النفقة. ثالثاً: الواجب هو من يؤجر فاعله ويأثم تاركه، وأجر الواجب أكبر عند الله تعالى من أجر السنة، وفي الحديث القدسي : {وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه}. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/01 |