الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11878 |
نص السؤال مختصر | نقصت قيمة البضاعة المشتراة حتى نصف قيمتها ، أو الوصول بالحالة إلى حد الإفلاس ، فهل يجب إخراج زكاتها في هذه الحالة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن الجواب عن هذه المسألة يدخل في حل وجواب المسألتين السابقتين في الفتوى رقم11877 والفتوى رقم 11875 ولا جديد فيها ، فالواجب الشرعي في زكاة التجارة والبضاعة فيه عدل مطلق وتخفيف ومراعاة للمزكي وللمستحقين للزكاة ، وذلك بأن تقوّم البضاعة يوم حولان الحول للمزكي بحسب قيمتها ولو وصلت للنصف أو أقل ، وتستخرج زكاتها ، دون وكس ولا زيادة ، وإن وقع إفلاس للتاجر – لا سمح الله – فلا ضير عليه ، ولا يطالب إلا بما عنده ، مع الحفاظ على حق الفقراء والمساكين ، وفتح باب الأجر والثواب للمزكي ، والله من ورائهم محيط ، وهو الرزاق ذو القوة المتين . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/25 |