الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11877
نص السؤال مختصر

 تأخر البضاعة المستوردة في البحر حتى تنقص قيمتها ، وقبل استلامها يحول على التاجر الحول لأداء الزكاة ، فكيف يجب إخراج زكاتها ؟ وبما يعتبر في إخراج الزكاة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن حل هذه المسألة سهل جداً وبسيط ، وذلك بأحد طريقين ، الأول : أن يقوم صاحب البضاعة بتقويمها  في وقت حولان الحول له ، أو تقدير قيمتها ، في حالتها الراهنة في البحر وأثناء الرحلة ، وله أن يستعين بخبراء ، وتجار وغيرهم في ذلك ، ويضيف هذه القيمة إلى سائر تجارته وأمواله ، ثم يستخرج الزكاة بكل عدالة له وللفقراء والمساكين ، الثاني : أن ينتظر التاجر وصول البضاعة ، ثم يقدر قيمتها عند وصولها ، ويستخرج حصتها من الزكاة ، ويكون معذوراً بالتأخير ، ونسأل الله تعالى القبول .

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به