الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11877 |
نص السؤال مختصر | تأخر البضاعة المستوردة في البحر حتى تنقص قيمتها ، وقبل استلامها يحول على التاجر الحول لأداء الزكاة ، فكيف يجب إخراج زكاتها ؟ وبما يعتبر في إخراج الزكاة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن حل هذه المسألة سهل جداً وبسيط ، وذلك بأحد طريقين ، الأول : أن يقوم صاحب البضاعة بتقويمها في وقت حولان الحول له ، أو تقدير قيمتها ، في حالتها الراهنة في البحر وأثناء الرحلة ، وله أن يستعين بخبراء ، وتجار وغيرهم في ذلك ، ويضيف هذه القيمة إلى سائر تجارته وأمواله ، ثم يستخرج الزكاة بكل عدالة له وللفقراء والمساكين ، الثاني : أن ينتظر التاجر وصول البضاعة ، ثم يقدر قيمتها عند وصولها ، ويستخرج حصتها من الزكاة ، ويكون معذوراً بالتأخير ، ونسأل الله تعالى القبول . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/10/25 |