الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 11875
نص السؤال مختصر

 شراء عقار للتجارة ، وتأخر بيعه لسنوات ، فهل تجب زكاته كل سنة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إن الأصل المقرر في زكاة التجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول أن تخمن وتقدر قيمتها في يوم حولان الحول ، وتؤخذ الزكاة منها بربع العشر ، سواء زادت القيمة وتحقق الربح  ، أو بقيت كما هي دون زيادة ولا نقص ، أو خسرت ، وهذا ما يطبق تماماً على العقار الذي تم شراؤه للتجارة سواء كان بناءً أم شقة ، ويحاول التجار اليوم التهرب من الزكاة عند الكساد أو الخسارة ، وهذا غير مقبول ولا يجوز شرعاً لعدة أمور .

 الأول : إن عدالة الإسلام توجب عليهم الزكاة كل سنة بحسب القيمة الحقيقية الواقعية في نهاية كل عام ، زيادة ونقصاً ، ولا تفرض عليهم الزكاة بمقدار الشراء السابق بحيث يلحق المزكي  ضرر عند الكساد أو نقص القيمة .

 والثاني : إن المالك للعقار لا يثير مثل ذلك عند الرواج والربح ؟؟؟ .

والثالث : إن العقار الكاسد والذي تأخر بيعه قد تتضاعف قيمته ويحقق أرباحا باهظة في المستقبل ، ويعوض ما دفعه المزكي للزكاة التي تحقق له صيانة عقاره من التلف والغرق والهدم وغيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " حصنوا أموالكم بالزكاة " ، ولذلك شاع بين المسلمين المبدأ الخالد " المال المزكى  لا يغرق ولا يحرق " وهذا ما أكدته الأحداث في الماضي والحاضر بشكل ملموس .

والرابع : السؤال عن حق الفقراء والمساكين خلال فترة الكساد والتأخر ، وهل يصبرون على الجوع والفاقة طوال هذه المدة ؟ ولذلك يجب على العلماء والفقهاء الحفاظ على حقوقهم ، والدفاع عنهم ، وعدم التفريط بحقهم في هذا المال المجمَّد عن طريق الفتاوى التي يتساهل فيها العلماء وتحرم الفقراء من حقهم ومورد رزقهم ، وإلا كانوا مسؤولين أمام الله عنهم !

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/10/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به