الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13232 |
نص السؤال مختصر | ما حكم استخدام الحاج أو المعتمر منتجات التنظيف (كالشامبو والصابون والواقي الشمسي والفازلين والمعقم) سواء كانت معطرة أو غير معطرة؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: يجوز للمحرم بالحج أو العمرة استخدام منتجات التنظيف كالصابون والشامبو وغيرها سواء كانت لها رائحة عطرية أو لم يكن رائحة عطرية لأن الروائح العطرية ليست مقصودة بذاتها لأجل التعطر، وإنما هي روائح عطرية توجد فيها تبعاً للتنظيف ،وهذا من الطيب غير المحظور عند الفقهاء، قال العلامة الرملي الشافعي رحمه الله في كتابه نهاية المحتاج: [أما لو طرح نحو البنفسج على نحو السمسم أو اللوز فأخذ رائحته، ثم استخرج دهنه فلا حرمة فيه ولا فدية]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2024/10/18 |