الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13183 |
نص السؤال مختصر | ما حكم مسح المرأة على حجابها إن كان يصعب خلعه في المواضئ العامة في الجامعات؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فيجوز للمرأة أن تمسح على حجابها أو ما يسمّى "القمطة" بشرط أن تبدأ بالمسح على بداية رأسها وهو الناصية ، وهذا قياس على العمامة التي يمسح عليها الرجل فعن المغيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ وَعَلَى الخُفَّيْنِ» رواه مسلم . جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله: [إذَا كَانَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ وَلَمْ يُرِدْ نَزْعَهَا لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ مَسَحَ النَّاصِيَةَ كُلَّهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ سَوَاءٌ لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2023/10/18 |