الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 13183
نص السؤال مختصر

ما حكم مسح المرأة على حجابها إن كان يصعب خلعه في المواضئ العامة في الجامعات؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تمسح على حجابها أو ما يسمّى "القمطة" بشرط أن تبدأ بالمسح على بداية رأسها وهو الناصية ، وهذا قياس على العمامة التي يمسح عليها الرجل فعن المغيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ وَعَلَى الخُفَّيْنِ» رواه مسلم .

جاء في المجموع للإمام النووي رحمه الله: 

[إذَا كَانَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ وَلَمْ يُرِدْ نَزْعَهَا لِعُذْرٍ وَلِغَيْرِ عُذْرٍ مَسَحَ النَّاصِيَةَ كُلَّهَا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتِمَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ سَوَاءٌ لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ أَوْ حَدَثٍ].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/10/18

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به