الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الذبائح و الأطعمة و الأشربة
رقم الفتوى 13181
نص السؤال مختصر

لم لا يُعتبر الحيوان أو الطائر الذي يُصاد من الميتة (كالغزال والطير والأرنب)؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

تعريف الميتة في الاصطلاح الشرعي: ما فارق الحياة حتم أنفه بدون تذكية، أو كانت تذكية على وجه غير مشروع.

والحيوان والطائر الذي يتم صيده لم يمت حتف أنفه وكذلك لم تكن تذكيته بطريقة غير مشروعة مثل الذي قتل الحيوان عن طريق قطع يده فتركته حتى مات، والصيد في حقيقته أشبه بالتذكية الشرعية لأن آلة الصيد تقوم مقام السكين، لذلك إذا أدركنا المصيد حيًا حياة مستقرة وذبح فهو حلال بالاتفاق، وإذا مات الصيد قبل أن يُذبح، وكان موته بشيء محدَّد كالسهم الذي يجرح أو يخترق فهو حلال، وإذا مات الصيد قبل أن يُذبح وإن موته بشيء غير محدد أي لم يجرح ولم ينفذ كالحجر فإن الجمهور يقول بحرمته.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/10/18

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به