الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13166
نص السؤال مختصر

انتظر أن يعود زوجي من المسجد كي أصلي معه لتحسب لي أجر الجماعة، فهل يصح أن يعيد الفرض معي ليكسبني الأجر؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا مانع من إعادة الرجل صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة بعد أدائها جماعة في المسجد، فينوي بصلاة الجماعة الأولى الفريضة، وفي الثانية النافلة والتطوع، والدليل على هذا ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : 

(كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفي رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ( كان معاذٌ يُصلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العشاءَ ، ثمَّ ينطلِقُ إلى قومِه فيُصلِّيها بهم ، هي له تطوَّعٌ ، ولهم مكتوبةٌ).

والسادة الشافعية ومن معهم اعتبروا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ينوي فرض العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي النافلة عندما يصلي بقومه صلاة العشاء إمامًا مرة ثانية. 

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

[في هذا الحديث : جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ لأن معاذاً كان يصلِّي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسقط فرضَه ثم يصلِّي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة ، وقد جاء هكذا مصرَّحاً به في غير صحيح مسلم ، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين].

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2023/05/22

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به