الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 13161
نص السؤال مختصر

عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً)، فهل معناه يستحب الإمساك عن الطعام قبل أذان الفجر قدر خمسين آية ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

يدل هذا الحديث على أن ابتداء وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت ( وهو مقدار قراءة خمسين آية متوسطة) ، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام بالفعل وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت وهو مقدار قراءة خمسين آية ، وهذا شبيه بقول القائل : ( تَسَحَّرْتُ الساعة الرابعة قبل الفجر ) ، فهذا لا يعني أنه بدأ الصيام من الساعة الرابعة ، وإنما هو إخبار عن الوقت الذي بدأ فيه بالسحور. 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث الشريف على استحباب تأخير السحور وليس على الإمساك قبيل الفجر ، وأما ما يعمل به في بعض البلدان من الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق فهذا على سبيل الاحتياط ولا يقتضي تحريم الأكل والشرب. 

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2023/04/07

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به