الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13157
نص السؤال مختصر

أصلي الفرض فشرعوا بصلاة الجماعة، فما حكم قطع الفرض والالتحاق بهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إذا كان المصلي في فريضة ثم قامت جماعة فلا يجوز له قطع صلاة الفريضة لأجل الالتحاق بالجماعة إلا إذا قلبها نافلة مطلقة - أي غيَّر نيته أثناء الصلاة إلى نية النافلة - ويجوز له قطعها حينئذٍ، والأفضل اتباع ما يأتي :

 1- إذا كان فرضه ركعتين، ولا يخشى فوات الجماعة؛ فهذا يُندب له أن يتم فرضه، ثم يلتحق بالجماعة.

2- إذا كان فرضه ثلاثاً أو أربعاً وقد قام إلى الركعة الثالثة؛ فهذا يُندب له أيضاً أن يُتم صلاته ويلتحق بالجماعة بعد ذلك.

3- إذا كان فرضه ثلاثاً أو أربعاً ولكنه لم يقم بعد إلى الركعة الثالثة؛ فهذا يُندب له أن يقلب نية الفرض إلى نية نافلة، ويقتصر على ركعتين، ثم يلتحق بالجماعة، إلا إذا خشي فوات الجماعة إذا أتم الركعتين، فالأفضل حينها أن يقطع النافلة ويلتحق بصلاة الجماعة حتى لا تفوته.

يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله:

 "لو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحاً، أو رباعية أو ثلاثية وقد قام إلى الركعة الثالثة: أتمها ندباً ودخل في الجماعة.

وإلا بأن كانت غير الصبح، ولم يقم إلى الثالثة قلبها نفلاً، واقتصر على ركعتين، ثم دخل في الجماعة، بل إنْ خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة، ذكره في "المجموع".

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/03/22

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به