الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13156
نص السؤال مختصر

حكم إعادة الصلاة بسبب الشرود فيها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

إعادة الصلاة لأجل الغفلة إما على سبيل الانفراد أو الجماعة:

1- تكره إعادة الصلاة منفردًا لأجل الغفلة ما دامت قد استوفت شروطها وأركانها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين. أخرجه النسائي .

لأنه لا يؤمن أن يقع في المعادة نظير ما وقع في الأولى من الغفلة فيطول ذلك ويوقع في الحرج، وقد يؤدي إلى الوسواس، وعروض الفكر للمصلي مما لا يكاد يخلو منه أحد. 

2- ويستحب إعادة الصلاة إذا وجد جماعة جديدة سواء كان ذلك بسبب الغفلة أو صلاها في المرة الاولى منفردًا.

 قال العلامة المناوي في كتابه فيض القدير:

[قوله : "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين" أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك، ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى، أما إعادة المنفرد الصلاة في جماعة فجائز بل سنة في جميع الصلوات عند الشافعي حتى المغرب].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2023/03/16

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به