الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13119
نص السؤال مختصر

حكم صلاة من قرأ (السراط) بدل (الصراط) في الفاتحة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- لا تبطل الصلاة بقراءة كلمة (الصراط) بالسين بدل الصاد في قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم)، سواء كان منفردًا أو إمامًا، لأن هذه القراءة متوافقة مع إحدى القراءات المتواترة فقد قرأ بها قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب.

والأصل فيها (السراط) السين من سَرَطَ وسرط اللقمة حين يبتلعها سريعا فتجري إلى جوفه

وهذا هو الصراط المتمثل في تعاليم القرآن الكريم ومنهج الإسلام الذي هو أسرع الطرق وأقصدها وأسلكها وأقومها وأرشدها إلى ما فيه مرضاة الله تعالى. 

2- ولكن ينبغي للقارئ أن يتقيد بأصول قراءة القرآن الكريم وكيفية النطق بالكلمات حسب القراءة التي تلقاها على شيخه، فإذا تلقى عليه قراءة حفص فينبغي أن يضبط قراءته حسب أصولها وقواعدها، ولا يقرأ بناء على التشهي أو ما يعجبه من النطق بكلمات من قراءات أخرى دون ضبط وتثبت.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/12/27

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به