الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13104 |
نص السؤال مختصر | ما حكم رد المصلي بالإشارة بدل الكلام لمن يكلمه ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: 1- الإشارة في الصلاة للغير بالرأس أو اليد بإشارة مفهمة مباحة ولا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة، فإذا سألكَ السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك أو بيدك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك ، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني: [ولا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين لأن معمراً روى عن الزهري عن أنس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر, {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة} رواه الديري عن عبد الرزاق عن معمر]. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع: [ولوأشار في صلاته بما يفهم ففي بطلانها وجهان الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور لا تبطل لأنه ليس بكلام ولا فعل كثير]. ودليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : {بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي} رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي رحمه الله : [والسَّلَامُ عَلَى الْمُصَلّي مباح وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ بِاللَّفْظِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ فِي الْحَالِ إشَارَةً وَإِلَّا فَبَعْدَ السَّلَامِ لَفْظًا]. 2- ولكن مع القول بالجواز فلا ينبغي اللجوء لهذا إلا عند الحاجة لتبقى للصلاة خصوصيتها في إقبال المؤمن على ربه ، وعدم انشغاله بما يليه عنها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/11/06 |