الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 13101
نص السؤال مختصر

تعطيني طعاما دون علم زوجها ورضاه، علما لو سألته سيمنعها بلا شك، فما حكم أخذي للطعام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

1- الأصل أنه ليس لزوجة أن تتصدق من مال زوجها وطعام بيته بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما ، روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

{إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن طَعَامِ بَيْتِهَا غيرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَهَا أَجْرُهَا بما أَنْفَقَتْ، ولِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بما كَسَبَ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شيئًا}. 

قال الإمام البغوي: 

[العمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه وكذلك الخادم ويأثمان إن فعلا ذلك].

وقال الإمام النووي: 

[واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك فإن لم يكن أذن أصلاً فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه والإذن ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به فإن اضطرب العرف وشك في رضاه أو كان شخصاً يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه].

2- والذي أهدي له الطعام من قبل الزوجة وهو يعلم علم اليقين أن زوجها لا يرضى بذلك فعليه أن يعتذر بطريقة لطيفة ولبقة ، فإذا كان الاعتذار من قبول ذلك الطعام سيؤدي لمشكلة كبيرة فيأخذ ذلك الطعام ويتصدق به على الفقراء ، أما في حال مجرد الشك أو غلبة الظن فلا مانع من قبوله ، والورع أن يتصدق به.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/10/22

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به