الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13088 |
نص السؤال مختصر | هل يجب على الزوج أن يعطي زوجته المقدم والمؤخر إن وسع الله عليه في الرزق ؟ وما الحكم إن طالبته بالمؤخر قبل الطلاق أو الوفاة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : عادة ما يكتبون في عقد الزواج العبارة الآتية : [مقدم المهر يستحق بعد الدخول عند الطلب، والمؤخر عند أقرب الأجلين]. والمعروف عرفاً كالمشروط شرطًا، وهذا يعني أن العرف يقتضي وجوب سداد الزوج زوجته مقدم المهر عند طلب الزوجة إذا كان مستطيعاً ولم يكن غارماً، أما مؤخر المهر فتستحقه الزوجة عند الطلاق ، وإذا مات الزوج يجب أن يُدفعَ لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها. والأفضل للأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. أما في حال طلبها للمؤخر وكان منصوصاً في العقد على أن المؤجل يستحق عند أقرب الأجلين فلا يحق لها المطالبة على سبيل الإلزام، ولكن على سبيل التبرع. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/09/18 |