الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 13066 |
نص السؤال مختصر | في أي عمر يجب على المرأة الاحتجاب من الصبي؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ}. ومن جملتهم: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء}. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : [ قوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن ، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ، فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكّن من الدخول على النساء]. وهذا ليس محدداً بعمر معين للطفل ، وإنما العبرة بما يفهمه من أحوال النساء، ولم يظهر عنده الميل الجنسي لصغر سنه ، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، أما المراهق أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يصف ما يرى، ويفرِّقُ بين الشوهاء والحسناء ، وصار يشتهي النساء فيجب على المرأة أن تستتر منه، ولا يؤذن له بالدخول على النساء ، وصار حكمه حكم البالغ في وجوب الستر، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج : [والأصح "أن المراهق" وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه- وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه "كالبالغ" فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2022/06/26 |