الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 13066
نص السؤال مختصر

في أي عمر يجب على المرأة الاحتجاب من الصبي؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ}. ومن جملتهم: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء}. 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : [ قوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } يعني: لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ، وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن ، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ، فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء ، فلا يمكّن من الدخول على النساء].

وهذا ليس محدداً بعمر معين للطفل ، وإنما العبرة بما يفهمه من أحوال النساء، ولم يظهر عنده الميل الجنسي لصغر سنه ، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، أما المراهق أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يصف ما يرى، ويفرِّقُ بين الشوهاء والحسناء ، وصار يشتهي النساء فيجب على المرأة أن تستتر منه، ولا يؤذن له بالدخول على النساء ، وصار حكمه حكم البالغ في وجوب الستر، قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج :

[والأصح "أن المراهق" وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه- وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه "كالبالغ" فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/06/26

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به