الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13048
نص السؤال مختصر

حكم صلاة النساء جماعة بين بعضهن البعض؟ وما كيفيتها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولا : جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يأتي :

[إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ .

وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ لِجَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ بِحَدِيثِ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَؤُمَّ نِسَاءَ أَهْل دَارِهَا. 

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ تَجُوزُ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَهُمْ مُطْلَقًا وَلَوْ لِمِثْلِهَا فِي فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ]. 

من الأدلة التي استدل بها الجمهور :

1- عن حجيرة رضي الله عنها قالت: {أمَّتنا أمُّ سلمةَ في صلاة العصر، فقامت بيننا} رواه البيهقي في السنن الكبرى.

2- وعن أمِّ ورقةَ رضي الله عنها: {أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذِّنًا يؤذِّن لها، وأمرها أن تَؤُمَّ أهلَ دارها} رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى.

3- روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: {أمتا نساء فقامتا وسطهن}. 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع :

[حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن]. 

وما ذهب إليه المالكية من القول بعدم جواز إمامة المرأة يتأسس على اعتمادهم عمل أهل المدينة فلم يسمع الإمام مالك أن أحداً من نساء المدينة المنورة في عهده فعل ذلك. 

ثانيا: كيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة :

الأصل في إمامة الإمام للمصلين أن يكون الإمام متقدّماً على المأمومين، ولكن في إمامة المرأة لجنسها من النساء فإنّ هنالك حالتين تؤمُّ المرأة بهما:

الحالة الأولى : 

أن تؤم المرأة مجموعة من النساء؛ وفي هذه الحالة تقف المرأة الإمام بينهنّ في صفِّ النساء المأمومات نفسه، أي في وسطهن، لأنّ ذلك أستر؛ فالمرأة مطلوب منها الستر، وتصلي المرأة بالنساء كما يصلي الإمام في صلاة الجماعة، حيث تُصلي الصلاة ويتبعنها النساء، وتجهر المرأة في الصلاة الجهريّة، وتُسر في موطن الإسرار، إلاّ أن تخشى وجود رجال أجانب أو يوجدون في قربهنَّ فعلاً بحيث يمكن لهم سماعهن فتُسرُّ إطلاقاً.

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : [وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ رجالٌ : لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس]. 

الحالة الثانية :

أن تؤم المرأة إمرأةً أخرى فقط وليس مجموعةً من النساء؛ وفي هذه الحالة يكون وقوف المأمومة إلى يمين المرأة الإمام لا خلفها، أي كما يقف الرجل مع الرجل، وتكمِّل الصلاة كما تُصلّى عادة مع اقتداء المرأة بالإمام.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/05/07

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به