الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 13022
نص السؤال مختصر

متى يدرك المسبوق الركعة في المذاهب الأربعة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً قبل ارتفاعه أدرك الركعة، وهذا باتفاق الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة.

وهذه أقوالهم :

1- الحنفية: قال في الفتاوى الهندية : [ذكر الجلابي في صلاته: أدرك الإمام في الركوع ، فكبر قائما ثم شرع في الانحطاط ، وشرع الإمام في الرفع: الأصح أن يعتد بها ، إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما]. 

2- المالكية: قال العلامة العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني : [إدراك الركعة يكون بالانحناء قبل أن يقيم الإمام صلبه، أي قبل أن يرفع من ركوعه]. 

3- الشافعية: قال الإمام النَّوَويُّ رحمه الله في المجموع : [قال الشافعي والأصحاب : إذا أدرك مسبوقٌ الإمام راكعا ، وكبر وهو قائم ثم ركع، فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ, وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ، فقد أدرك الركعة ، وحسبت له، قال صاحب البيان: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ]، وأقل الطمأنينة تسبيحة تامة ، ويَتحمَّل الإمام الفاتحة عن المسبوق بها، ويُدرِك المأموم الركعة بالركوع المجزئ ، أما إن أدركه في ركوع زائد في سهو أو غيره، كأن كان في ركعة خامسة في الرباعية، أو في ركعة رابعة في الصلاة الثلاثية، أو في الركوع الثاني من صلاة الخسوف، فلا يعتبر مدركا للركعة.

4- الحنابلة : قال العلامة المُوفَّق ابن قُدَامة رحمه الله في المُغني: [ومن أدرك الإمامَ في الرُّكوع فقد أدرك الرَّكْعة؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: {مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ}. رواه أبو داود].

والله تعالى أعلم. 

تاريخ النشر بالميلادي 2022/03/19

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به