الفقه الإسلامي - القرآن الكريم - علوم القرآن و أحكام المصاحف - علوم القرآن
رقم الفتوى 13010
نص السؤال مختصر

حكم إعطاء مبلغ لقارئ قرآن أو مجموعة لقراءة ختمة عن روح ميت لهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

استئجار قارئ القرآن الكريم ثم يقوم بإهداء ما قرأه على روح الميت مسألة خلافية بين الفقهاء، وأنقل ما قاله السادة الشافعية في هذه المسألة، قال العلامة القليوبي الشافعي في حاشيته علي شرح المحلي على منهاج الطالبين :

[تَصِحُّ الإِجَارَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ وَيَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ إنْ قَرَأَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ نَوَاهُ بِهَا أَوْ أَهْدَى لَهُ الثَّوَابَ بَعْدَهَا، كَأَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ ذَلِكَ، أَوْ مِثْلَ ثَوَابِهِ لِفُلانٍ].

ونصّوا على أنه لو استؤجر للقراءة للميّت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ له عند قبره لم يبرأ من واجب الإجارة‏.‏

وقال العلامة الشربيني في كتابه مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :

[وحكى المصنف ـ يعني النووي ـ في شرح مسلم والأذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة، واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن الصلاح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي عصرون، وعليه عمل الناس، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقال السبكي: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «وما يدريك أنها رقية» وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى، وقد جوز القاضي حسين الاستئجار على قراءة القرآن عند الميت، وقال ابن الصلاح، وينبغي أن يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان فيجعله دعاء، ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد، وينبغي الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلأنه يجوز بما له أولى]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/02/05

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به