الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 13006
نص السؤال مختصر

حكم قتل الفأرة عن طريق اللاصق؟ علماً أنّ ذلك يؤدي إلى تعذيبها قبل الموت.

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {خمسٌ فواسقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ : الحيةُ والفأرةُ والغرابُ الأبقعُ والكلبُ والحِدَأَةُ} رواه البخاري. 

وفرق كبير بين جواز قتل هذه الحيوانات والطيور وبين تعذيبها وإلحاق الأذى بها عند قتلها فهذا منهي عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَه} رواه مسلم. 

قال العلامة الملا علي القاري رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث :

[والإحسان فيها : اختيار أسهل الطرق وأقلها إيلاماً].

فمن حيث المبدأ فإنه يجوز وضع اللاصق للفئران لأجل الإمساك بها ، ثم قتلها والتخلص منها ، ولكن ينبغي مراعاة مراقبتها ومتابعتها بين كل فترة وأخرى ، بحيث لو وجدها لا زالت على قيد الحياة فعليه ألا يتأخر في قتلها حتى لا يزداد تعذيبها ، ولكن لو تأخر عنها لعذر كأن يكون نائمًا أو كان خارج البيت فلا يأثم بذلك.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/01/27

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به