العقيدة الإسلامية - العقيدة - الإيمان و التوحيد - الشبهات والاستشكالات
رقم الفتوى 13000
نص السؤال مختصر

ما الحكمة من أن دية المرأة نصف دية الرجل ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- قضية دية المرأة بنصف من دية الرجل في القتل الخطأ قضية متفق عليها بين المذاهب الأربعة، ونقل الإجماع عليها جمع من العلماء : قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم : 

[لم أعلم مخالفاً من أهل العلم –قديماً ولا حديثاً– في أن دية المرأة نصف دية الرجل]. 

وقال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : {وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلا خطأ} : [وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها –والله أعلم– على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء]. 

2- أما الحكمة في ذلك فيمكن أن يقال : 

إن اعتبار دية المرأة بنصف دية الرجل ليس انتقاصا للمرأة وليس معناها أو مقاصدها التحقير من مكانتها وقيمتها ، أو إنها أهون في الإسلام من الرجل ولا تساويه : فهذا فهم مغلوط لا يعبر عن حقائق الإسلام وقيمه، ومسألة دية المرأة ينظر إليها من زاوية المسؤوليات، فالسبب في هذا النقص يرجع إلى أن الرجل ألزمه الشارع بالتزامات مالية عليه لغيره، ولم يلزم المرأة فاختلفا في الالتزام، واختلفا تبعا لذلك في العوض المدفوع لمن يخلفهما بعد وفاتهما. فالأولاد إذا مات والدهم تأثروا ماديا لموت الذي ينفق عليهم، فاحتاجوا إلى التعويض عن هذه الخسارة، أما المرأة فليست ملزمة بالنفقة على أولادها. فإذا ماتت لم يفتقد أولادها بموتها نفقة أو مالا، والذي ينفق عليهم موجود وهو الأب، فحاجتهم المالية لم تختل حتى يحتاجوا إلى تعويض. 

ومقدار الدية لم ينظر فيه إلى الميت بذاته، وإنما نظر إلى الالتزامات التي ألزمه الشارع بها، فإن كان عليه التزامات مالية لآخرين ألزمه بها الشارع، كالنفقة على أولاده وزوجته، فديته تبعا لذلك كبيرة، وإن كان ليس عليه التزامات مالية حتى لنفسه كالمرأة، فديتها أقل. 

وهذا التشريع جاء بناء على الأغلب الأعم في حياة الناس، وليس بناء على حالات فردية قد لا تجري على هذه القاعدة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/01/14

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به