الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12996
نص السؤال مختصر

ماذا يُفعل بالأشياء القديمة في المسجد التي لم يعد المسجد بحاجتها ؟ وما حكم استعارة أحد أعضاء لجنة المسجد بعض ما في المسجد لبيته ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- ما يكون في المسجد من الأشياء القديمة كالأثاث والفرش وغيرها فإنها تأخذ حكم الوقف ، وتبقى وقفاً ما دامت عينها موجودة ، فإن لم يمكن الانتفاع بها في هذا المسجد نقلت إلى مسجد آخر ينتفع به؛ أو يمكن بيعها وصرف ثمنها في مصلحة المسجد .

2- كل ما وقِف للمسجد كالحُصر، والمصابيح، والمكانس، وأدوات التنظيف المتعددة، أو خزان المياه، لا يجوز استخدامه إلا لحاجة المسجد ، ولا يجوز إعارته ويجب التقيد بشرط من وقف هذه الأشياء ، جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" : 

[شرط الواقف إذا كان غير مخالف للشرع، وليس فيه ضرر بالوقف، ولا بالمستحقين، فإنه يجب اتباعه، ولأن الواقف مالك فله أن يجعل ماله حيث يشاء ما لم يكن معصية]. 

ويجب على رئيس اللجنة المسؤولة عن المسجد القيام بدوره في منع ذلك وأخذ التدابير اللازمة، وإذا قصر أو سكت فهو مشارك في الإثم.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2022/01/13

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به