الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 12977
نص السؤال مختصر

ما حكم الحداد على القريب الميت أكثر من ثلاثة أيام؟ كعدم حضور الأفراح ولبس الداكن من الثياب وغير ذلك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

يباح الحداد للمرأة على غير الزوج من الأقارب وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، ويكون فقط لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.

ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا ، وأما إذا كان الميت زوجا فيجب الحداد لمدة أربعة أشهر وعشرا .

وأما عدم حضور الأفراح بعد المدة المذكورة السابقة سواء كان للزوجة أو غير الزوجة فإن كان الحامل عليه هو الإحداد أو إظهار الحزن بموته فإن ذلك لا ينبغي وأخشى أن يكون نوعاً من الجزع المنهي عنه ، وليكن إظهار الرضا والتسليم بما قدر الله تعالى وقضاه هو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه المسلمة طلباً لنيل رضا الله.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/12/11

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به