الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12971
نص السؤال مختصر

ما حكم إعطاء صاحب الشركة زكاة ماله لموظفيه ؟ علماً أن بعضهم يصل مدخوله إلى مليون ل.س !

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

جمهور العلماء على أن من ليس له ما يكفيه فتجوز عليه الزكاة، فلا يُنظر إلى مدخوله وحده بل إلى قدر نفقاته على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم من زوجة {وإن كانت غنية} وأطفال {وإن كانوا فقراء} وأب وأم {وإن كانا فقيرين}. 

ذكر الخطابي في معالم السنن عن الإمام الشافعي أنه قال : [قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله].

فلو كان معه ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة غير أن نفقاته أكثر فيبقى مستحقاً للزكاة.

والمحتاجون من الموظفين هم خير من يَدفع إليهم صاحب الشركة زكاة ماله {بعد أقاربه المحتاجين} بشرط :

ألا يكون فعله هذا للتهرب من الزكاة، كمن يُعطي موظفيه أقل من الأجور المتعارف عليها لأمثالهم ثم يكمل لهم أجرهم من الزكاة بمسمى الهدية أو ما شابه.

ملاحظة : لا يصح أن يوزع صاحب الشركة مبلغاً معيناً لكل موظفيه إلا إن كانوا جميعاً من مستحقي الزكاة، وهذا يندر أن يكون، فيلزمه تحري حال كل موظف.

ويمكن معرفة المستحق للزكاة من الموظفين بسؤال أحد زملائه المقربين الثقات، فلا شك أنه يعرف حاله.

ولمزيد من التفصيل في مصرف الفقراء والمساكين تُنظر هذه الفتوى 10568

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/30

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به