الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10568 |
نص السؤال مختصر | من هو الفقير المستحقّ للزّكاة ؟ وماحكم دفع الزّكاة لطالب العلم ، أو لتزويج شابٍّ ، أو لشراء كسوة لفتاة اقترب حفل زفافها ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد : مصارف الزّكاة ثمانية أصناف ، ذكرها الله عزَّ وجلَّ في سورة التّوبة ، إذ قال : { إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل } [سورة التوبة] و الفقير : من لا مال له ولا كسب ، أو من له مال و كسب لايسدُّ حاجته من الأمور الّتي لابدَّ منها من طعامٍ و لباسٍ و مسكنٍ وغير ذلك وفق ما يليق بحاله و حال من في نفقته من غير إسرافٍ و لاتقتيرٍ ، كمن يحتاج لتغطية نفقاته إلى عشرة دراهم ولا يملك إلّا اثنين أو ثلاثة . ويظلُّ فقيراً و إن كان يملك بيتاً أو أموالاً غائبة { لايمكنه التّصرف بها } أو ديوناً له عند النّاس مؤجّلة لايمكنه تحصيلها الآن ، و هو بحاجة لمالٍ يغطّي نفقاتِه . والمعتبر في الكسب ما يليق بحاله و مروءته ، أي إن كان طبيباً لا يجد كفايته من عمله و أُتيح له العمل عاملاً لتحميل الأوزان الثّقيلة ، فيبقى فقيراً و يُعطى من الزّكاة و لايُطالب بالعمل عاملاً ، ولو قدر على كسبٍ لائقٍ ، لكنّه يشتغل بتحصيل العلوم الشّرعية حلّت له الزّكاة ، لأنّ تحصيل العلم فرض كفاية ، أمّا من ترك عمله ليشتغل بنوافل العبادات فلا تحلّ له الزّكاة . أمّا المسكين : فحاله أفضل من الفقير ، و لكنَّ مدخوله دون الكفاية ، كمن كانت نفقاته عشرة دراهم ولايملك إلّا سبعة أو ثمانية . و يأخذ المسكين أحكام الفقير التّي سبق ذكرها . و إن كان الفقير أو المسكين يملكان نصاباً من المال أو أكثر ، فإن لم يبلغ ما معهما كفايتهما يُعطيان تمام كفايتهما . و الكفاية لهما تشمل حاجتهما للزّواج و الكتب الّتي يدرسان بها ، و يُدرّسان منها . وعليه إن أراد الشّاب الزّواج و كان الزّواج بحقِّه سنَّة أو فرضاً { إن لم يتزوّج زنا } جاز دفع الزّكاة له ، على أن يكون بحاجة فعلاً ، فمن ملك المهر و أجرة البيت و تكاليف تجهيزه ، ثمَّ احتاج مبلغاً للكماليّات أو ما يُسرف به المال من أجرة صالة أفراح للنّساء و صالة للرّجال ، و الولائم و السّيارات الخ ممّا يتمُّ الزّواج بدونه ، فهذا لاتُدفع له الزّكاة . و الفتاة التي بحاجة أن تشتري ثياباً ، فالأصل أن تدفع ثمنها من مهرها ، ولا تُدفع لها الزّكاة على أنّها فقيرة أو مسكينة ، إلّا أن تكون قد اشترت بالدَّين ، فتصير حينئذ من الغارمات ( والغارمون من مصارف الزكاة الثمانية ) ، فيُدفع لها من الزّكاة بقدر دينها. والله تعالى أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/02/02 |