الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان
رقم الفتوى 12970
نص السؤال مختصر

حكم أكل المرء أو من يعول من النذر في المذاهب الأربعة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن النذر المعيّن على جهة يصرف عليها، كأن يقول الناذر : لله عليّ أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء، فالواجب على الناذر بهذا النذر أن يذبح شاة ويوّزعها على الفقراء، ولا يجوز له أن يأكل منها، ولا من تجب عليه نفقته، ولا أن يهدي منها شيئاً إلى الأغنياء.

2- أما النذر المطلق عن الجهة كأن يقول المرء : لله عليّ لأذبحن شاة دون أن يعيّن جهة الصرف : فإن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة لم يجيزوا للناذر الأكل منها.

وذهب المالكية إلى جواز أكل الناذر في النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين لا بلفظ ولا بنية.

جاء في حاشية العلامة الدسوقي المالكي :

[وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ –أي النذر- وَلَمْ يُسَمِّهِ لِلْمَسَاكِينِ كَانَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ مُطْلَقًا...]. 

ولكن الأحوط عدم الأكل منها، قال العلامة الرملي الشافعي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره - : 

[وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/28

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به