الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12968
نص السؤال مختصر

أثناء خطبة الجمعة ما حكم شراء المرأة من الرجل أو العكس ؟ وما حكم ركوبها المواصلات التي يقودها الرجال ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة لكونها غير ملزمة بالسعي إليها، شريطة أن يكون المشتري منها أو البائع لها ممن لا تلزمه الجمعة، كالمرأة والصبي والمسافر.

ولكن لو حصل التبايع بينها وبين من تلزمه صلاة الجمعة كالرجل المقيم صح عقد البيع ولكن مع الإثم، قال العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله في شرحه على متن منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله :

[ولو تبايع اثنان : أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر، أثم الآخر أيضا، لإعانته على الحرام].

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : 

[أما لو وجبت - يعني الجمعة - على أحدهما دون الآخر : فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية : أنهما يأثمان جميعاً، لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي، والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه].

2- ويجوز للمرأة ركوب وسائل المواصلات العامة التي يقودها الرجال أثناء صلاة الجمعة لاحتمال كون السائق غير مسلم، أو كونه ممن لا تجب عليه الجمعة كأن يكون من أهل الأعذار، أو غير مقيم لأنه جاء من مدينة أو قرية قطع فيها مسافة القصر، أو غير ذلك من الاحتمالات، بخلاف البائعين من الرجال المقيمين فاحتمالية أن يكونوا من أصحاب الأعذار ضعيفة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/28

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به