الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الجهاد - أحكام الجهاد
رقم الفتوى 12951
نص السؤال مختصر

ما حكم إضراب السجناء عن الطعام ابتغاء تنفيذ مطالبهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- يجوز للسجين الإضراب عن الطعام، والامتناع عن تناوله، أو تناول بعض أصنافه : إن كان جزئياً في وقته، أو نوعه، بحيث لا يفضي به إلى الموت، ولا إلى إلحاق الأذى بجسده، لاسيما إن ترتب عليه مصلحة - ولو كانت ظنيّة - تؤدي إلى تحسين معاملة السجين أو تقليص مدة حبسه، لما فيه من إحراج الظالم أمام الرأي العام وإظهار ظلمه وتعسفه، لأن غاية ما فيه امتناعه عن مباح لا يتضرر بتركه. 

2- أما إن كان امتناعه عن الطعام يؤدي به إلى الموت أو إلى إتلاف بعض أعضائه : فيحرم عليه حينئذٍ الاستمرار في الإضراب لما فيه من قتل النفس التي حرم الله بغير حق، وهو محرم معلوم التحريم، ولو كانت نفسه، فليس من حقه أن يقتلها ؛ قال الله تعالى : {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة/195، وقوله تعالى : {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء/29 . 

قال العلامة القرافي المالكي رحمه الله : [لَوْ مَنَعَ مِنْ نَفْسِهِ طَعَامَهَا وَشَرَابَهَا حَتَّى مَاتَ : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَاتِلٌ لِنَفْسِهِ].

بل لو قدر أنهم لم يقدموا له إلا طعاماً محرماً كالميتة : لم يجز له الامتناع منه إذا خشي على نفسه الهلاك بعدم تناوله عند أكثر العلماء، جاء في الموسوعة الفقهية : [وَإِلَى هَذَا - أي : وجوب الأكل منها للمضطر - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى : {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، وَلا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يَتْرُكُ تَنَاوُلَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَمُوتَ يُعْتَبَرُ قَاتِلا لِنَفْسِهِ ، وَمُلْقِيًا بِنَفْسِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ ، لأَنَّ الْكَفَّ عَنِ التَّنَاوُلِ فِعْلٌ مَنْسُوبٌ لِلإِنْسَانِ].

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/11/01

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به