الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12943 |
نص السؤال مختصر | في الدول الأوربية ندفع اشتراكات لأشخاص عرب لأجل إظهار القنوات العربية والأجنبية، فما حكم هذا الفعل ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالاشتراك لأجل إظهار القنوات بطريقة مقرصنة محرم بلا شك لما فيه من انتهاك حقوق القنوات التلفزيونية، كما هو محرم على من قرصنها. أما إن كان البائع قد أظهر هذه القنوات بطريقة شرعية فلا حرج، غير أن هذا يندر أن يحصل لأنه غالبا ما يُظهر كثيرا من القنوات التي لا تظهر إلا باشتراك مالي، كالقنوات الرياضية مثلاً. ولا بد من التنبيه إلى حكم مشاهدة التلفاز الموضح في هذه الفتوى 11349 . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/10/24 |