الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12901
نص السؤال مختصر

هناك بعض المشايخ من يفتي أن الزوجة إذا كانت هي من طلبت الطلاق قبل الدخول فليس لها شيء، وحتى الهدايا تعود إلى الزوج الذي لم يدخل بها، فما صحة ذلك ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالتفريق بين الزوجين في حال حياتهما يكون :

إما بالطلاق : وحينئذٍ للمطلقة المهر كله بعد الدخول بها، أو نصف المهر أو كله قبل الدخول على تفصيل بين العلماء، والمفتى به في الموقع مذكور في هذه الفتوى 12095

وإما بالخلع :

فهو فرقة بعوض، ومعناه طلب الزوجة فراق زوجها، فيوافق مقابل عوض معين وبلفظ معين، انظر هذه الفتوى 12858 .

والعوض عند الجمهور يجوز أن يكون قدر المهر أو أقل منه أو أكثر، ويحرم على الزوج أخذ شيء منها إن كان يضطرها للخلع بالظلم والقهر اضطراراً.

فما ذكره السائل من وجود من يفتي بأن من طلبت الطلاق فليس لها شيء غير صحيح ويغلب على الظن أن المستفتي قد فهم من المفتي خطأ وأن المفتي قد أراد الخلع لا الطلاق.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/08/15

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به