الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12858
نص السؤال مختصر

هل الخلع حق من حقوق الزوجة ؟ وما شروطه ؟ وهل يعد طلقة أم لا ؟ وما صيغة الخلع ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- الخلع يقع بإرادة الزوجين والتراضي بينهما، وليس حقاً من طرف واحد، وإذا طلبت الزوجة الخلع قضاءً، ولم يقبل به الزوج، فليس للقاضي الحكم بالتفريق بين الزوجين خلعاً جبراً على الزوج، وهو رأي عامة الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة. 

2- الشروط التي يجب توافرها حتى يكون الخلع صحيحاً :

أ- ان يكون برضى الزوج.

ب- أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقلًا.

ج- أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولاً بها أم لا.

د- أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً {أي تكون حرة} ولا سفيهة ولا مريضة، فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.

هـ- أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا، فلا يكون مثلًا خمرًا أو لحم خنزير.

3- والأصل أن يكون الخلع في طهر لم تتم معاشرة الزوجة فيه، ولكن إذا وقع الخلع في طهر تمت فيه معاشرة الزوجة أو كانت في الحيض فيقع الخلع ويسمى خلعًا بدعياً كالطلاق البدعي. 

4- والخلع طلاق بائن بينونة صغرى، فإذا أراد الزوجان الرجوع لبعضهما البعض بعد المخالعة بينهما فلابد من عقد ومهر جديدين، مع احتساب طلقة واحدة.

5- ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق بعوض، وهذا واضح من تعريف الخلع : [فرقة بين الزوجين بعوض راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/11

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به