الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 12866
نص السؤال مختصر

المحارب إن تاب قبل إلقاء القبض عليه هل يُعفى عنه؟ والزاني إن تاب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- توبة المحارب وقاطع الطريق قبل إمساكهما والقدرة عليهما مقبولة ويعفى عنه باتفاق العلماء، وهذا متعلق بحق الله تعالى فلا يقام عليه حد الحرابة، أما حقوق الآدميين من القصاص والأموال فلا تسقط.

2- ويقاس على توبة المحارب توبة الزاني وشارب الخمر والسارق إذا تابوا قبل أن يرفع أمرهم إلى الحاكم أو من يقوم مقامه كالقاضي. 

قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره :

[فَأَمَّا الشُّرَّابُ وَالزُّنَاةُ وَالسُّرَّاقُ إِذَا تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، ثُمَّ رُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحُدَّهُمْ، وَإِنْ رُفِعُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا تُبْنَا لَمْ يُتْرَكُوا، وَهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ كَالْمُحَارِبِينَ إِذَا غُلِبُوا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/22

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به