الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12859
نص السؤال مختصر

علّق أحدهم على فتواكم رقم 12841 بأن من صلى في المسجد الفريضة ثم عاد فصلى بأهله فإنه ينوي بالصلاة مع أهله الفريضة وليس النافلة كما ذكرتم، ممكن التوضيح ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا أظن أن أحداً من العلماء قال إن الإمام عندما يعيد الفرض مرتين ينوي بكليهما الفرض. 

الشافعية ومن معهم اعتبروا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان ينوي فرض العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي النافلة عندما يصلي بقومه صلاة العشاء إمامًا مرة ثانية. 

قَالَ الْحَافِظُ ابن حجر رحمه الله فِي كتابه فتح الباري : [اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَنْوِي بِالْأُولَى الْفَرْضَ وَبِالثَّانِيَةِ النَّفْلَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ زَادَ هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ].

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

[في هذا الحديث : جواز صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن معاذاً كان يصلِّي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُسقط فرضَه ثم يصلِّي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرَّحاً به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين].

وبعضهم اعتبر ان معاذاً رضي الله عنه كان ينوي نافلة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والفرض عندما يصلي مع قومه، ولكن الامام النووي ضعف هذا القول واعتبره شاذاً.

وقال الحنفية بأن ما فعله معاذ رضي الله عنه منسوخ.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2021/06/13

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به