الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12848 |
نص السؤال مختصر | أعمل مهندساً في شركة وطُلب مني تسعير لشيء ما، والتسعير ليس من مجال اختصاصي في الشركة، فقدمت لهم السعر عن طريق مقاول ووضعت مربحاً لي فكان سعري الأقل، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : لا يجوز أخذ هذا المبلغ، لأن هذا العمل مكلف به من قبل الشركة، ويتقاضى على عمله هذا أجرة، فهذا العمل وإن لم يكن من دائرة اختصاصه ولكن بعد التكليف به أصبح داخلاً في جملة الأعمال المناطة به والمسؤول عنها. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/05/25 |