الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - طبية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12775 |
نص السؤال مختصر | لدي حرق في الكتف ويسبب لي الإحراج دائماً، يمكنني طبياً إزالته عن طريق عملية إزالة الجلد ووضع جلد آخر، غير أنه لا يمكنني مادياً تحمل تكاليفها، علماً أنه سيبقى أثراً للعملية، فما حكم الوشم فوق الحرق ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : يجوز وضع الوشم بما يحقق إخفاء أثر الحرق وستره، وهذا أشبه بالعلاج، وليس الغرض منه تغيير خلق الله واتباع عادات قبيحة، ويدل لهذا ما ورد {عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ ، وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ} رواه أبو داود ، وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. جاء في كتاب عون المعبود على سنن أبي داود : [فقوله : {من غير داء} جاء بعد ذكر الوشم ، ولهذا قال العلامة القاري : متعلق بالوشم. قال المظهر : إن احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز وإن بقي منه أثر]. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/03/01 |