الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الذبائح و الأطعمة و الأشربة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12767 |
نص السؤال مختصر | حكم تناول الحلويات التي خمرت بداية بوضع كمية قليلة من الخمر ؟ وهل يباح عجن الخبز بشيء من الخمر ؟ وهل هذا يدخل ضمن استحالة الخمر لمادة أخرى ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : 1- الخمر نجسة نجاسة عينية ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أنها نجسة العين نجاسة مغلظة كالبول والدم، قال العلامة السمرقندي : [وهي ـ أي الخمر ـ نجسة نجاسة مغلظة حتى إذا أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة لقوله تعالى : {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ}]. وعندما تخالط الخمرة عجينة الحلويات أو الخبز فإنه يؤدي إلى نجاسة هذه العجينة، وبالتالي فإن هذا الفعل ليس مباحًا، وينبني على ذلك تحريم الأكل لأنها أصبحت نجسة، بالإضافة إلى حرمة تناول الخمرة ولو كانت قليلة أو كانت مستهلكة. 2- الاستحالة هي التغير الكلي وانقلاب الحقيقة، وتحول العين أو انقلاب العين، بمعنى تغير ذات الشيء إلى ذات أخرى، وهذا ينطبق على تحول الخمر إلى خل، وهذا لا ينطبق على ذوبان الخمر واستهلاكها ضمن عجينة الحلويات والخبز للعلة التي ذكرتها سابقًا. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2021/02/18 |