الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 12648
نص السؤال مختصر

فيما يتعلق يحوادث السير التي يكون فيها السبب زيادة السائق للسرعة، ما حكم من مات مع السائق؟ ما يترتب عليه لو بقي حياً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

التسبب في القتل بحوادث السير لا يخلو من الإثم في حالة مخالفة قوانين السير ابتداء من السرعة الزائدة أو التهور في قيادة السيارة أو اللهو واللامبالاة وغير ذلك من المخالفات.

ولكن في حالة كان الحادث خطأ محضاً فإن الإثم منفي عنه ، ولا يؤاخذ الله تعالى الإنسان بما وقع منه خطأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه.

ولا تجب الدية والكفارة في القتل الخطأ الناتج عن حوادث السير، إلا إذا كان هناك تقصير من السائق، وتقصير السائق من عدمه يحدده تقرير السير الصادر عن الجهات الرسمية المسؤولة مثل تقرير شرطة المرور والمحكمة .

وإذا ثبت من خلال التقرير تحميل الخطأ على السائق فيجب عليه مع التوبة والاستغفار أمران :

1 - دفع الدية لأهل القتيل إلا إذا عفوا وتنازلوا عن حقهم كما قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ)،

ومعنى {إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا} : أي أن يعفو عنه أهل القتيل ويتجاوزوا عن ذنبه فتسقط عنه الدية. 

2- وتجب عليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين في عصرنا الحاضر ، لأن تحرير العبيد غير متوفر ، وهذا حق الله تعالى حتى ولو تنازل أهل القتيل عن الدية لقوله تعالى : {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/01

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به