الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 12603
نص السؤال مختصر

أُصيب بالفايروس المستجد، وطُلب منه أن يعزل نفسه، فاستهتر وزار أحد أقربائه فأصيب قريبه وتوفي، فهل عليه كفارة القتل الخطأ ؟ علماً أنه ليس لدينا دليل قطعي أنه هو سبب إصابة قريبه فلعل أحداً غيره نقل له العدوى ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً :

حكم من لم يلتزم الحجر الصحي بعد تأكده من إصابته بمرض كورونا .

لا شك أنه آثم. 

أ- وإذا فعل ذلك عمداً لأجل إيذاء الآخرين وإلحاق الإضرار بهم ، فهذا يعد من صور الفساد في الأرض، والحرابة التي ذكر الله تعــالى حكمها في قوله: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) 

فمن سعى في الإفساد في الأرض بإشاعة المرض بين المسلمين فإنه يحُكم عليه بإحدى هذه العقوبات؛ إما القتل، أو القتل والصَّلب، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض والإبعاد .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به ما يلي ، وهذا ينطبق كذلك على نقل مرض كورونا :

"تعمد نقل العدوى بمرض الإيدز إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عملٌ محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.

فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع فعمله هذا يعد نوعاً من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة" .

وإذا ترتب على ذلك موت من اختلط به فهذا أمره للقضاء فهو الذي يقرر بعد البحث وسؤال المختصين إذا كان ذلك هو السبب المباشر للموت مع توفر العمد فيقرر القصاص ، أو كان ذلك خطأ ، فيقرر الدية ، وينبني على ذلك وجوب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين .

ب- أما إذا لم يكن هناك تعمد ، ولا قصد في نقل العدوى للآخرين ولا إلحاق الضرر بهم ، ولكن فعل ذلك على سبيل الاستهتار واللامبالاة فهو آثم ، وللقاضي أن يقرر العقوبة التعزيرية التي تناسبه وتردع الآخرين.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/17

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به