الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأضحية و العقيقة
رقم الفتوى 12569
نص السؤال مختصر

ما حكم إعطاء اللحام جلد الأضحية كأجرة له على الذبح ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئاً من أضحيته لا جلدها، ولا لحمها، ولا الأكسية التي كانت على ظهرها، بل إما أن يتصدق بهذه الأمور، أو أن ينتفع هو بها، كما لا يجوز أن يعطي شيئاً من ذلك للجزار كأجرة مقابل الذبح، ويجوز أن يعطيه من هذه الأمور إذا كان فقيراً يستحق. 

روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 

{ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِه - جمع بدنة وهي تطلق على البقر والإبل - وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً , وقال : نحن نعطيه من عندنا } . 

قال الإمام النووي الشافعي في المجموع : [ يجوز أن ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفاً أو نعلاً أو دلواً أو فرواً أو سقاء أو غربالاً أو نحو ذلك , وله أن يعيره , وليس له أن يؤجره .

و إذا أعطى المضحي الجازر شيئاً من لحم الأضحية أو جلدها , فإن أعطاه لجزارته لم يجز , وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه فقيراً جاز , كما يدفع إلى غيره من الفقراء]. انتهى.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/07/30

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به