الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الأعياد و المناسبات
رقم الفتوى 12566
نص السؤال مختصر

حكم حضور حفلات الأعراس؟ خاصة أنها تكاد لا تخلو من موسيقى؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

حضور حفلات الأغاني والرقص في الأعراس إما أن تكون خاصة للنساء مع النساء دون ان يكون هناك اختلاط مع الرجال فهذه لها أحكامها الخاصة ، و إما أن تكون للرجال مع الرجال دون اختلاط مع النساء فهذه كذلك لها أحكامها الخاصة .

أولا : 

الأحكام الخاصة بغناء النساء مع النساء في الأعراس دون ان يكون هناك اختلاط مع الرجال .

غناء النساء مع بعضهن والذي هو عبارة عن أشعار أو كلمات تُقال بألحانٍ خاصةٍ تُحرّك المشاعر فيباح ولكن بشروط منها :

1- أن تكون كلمات الغناء مما لا يُخالف أدب الإسلام، فلا يدعو إلى منكر، ولا يشجع على مخالفة الشريعة من الإثارة وإيقاظ الغرائز ، مع السلامة في طريقة الأداء من التكسر والإغراء.

2. ألّا يكون من امرأة أجنبية لرجل، أو لرجالٍ أجانب ولا العكس.

3.ألّا يقترن الغناء بالموسيقى أو ما شابهها من آلات اللهو الموسيقية الحديثة ، لأن جمهور العلماء يرون تحريم المعازف (الموسيقى) مستندين إلى بعض الأحاديث النبوية التي ورد فيها التهديد والوعيد لمن يفعل ذلك، أو يستمع إليه، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ) رواه البخاري، فقوله: يستحلون، أي يقولون عنها هي حلال، وليست في واقع الأمر حلالاً. 

ومن الأدلة الواردة في جواز الغناء المباح للنساء وإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط :

أ- روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أنها زفت امرأةً إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو " .

ب- روى ابن ماجه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي، قَالَتْ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ: إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ, فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ)

ج- روى البيهقي عن أبي إسحاق قال : سمعت عامر بن سعد البجلي يقول : " شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب الأنصاري في عرس وإذا غناء فقلت لهما في ذلك فقالا إنه قد رخص في الغناء في العرس والبكاء على الميت في غير نياحة ".

ج- روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حاطب الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت " . 

ثانياً :

حكم رقص المرأة بحضرة النساء فقط :

رَقْصُ النِّسَاءِ أَمَامَ بَعْضِهِنَّ بِدُونِ تَكَسُّرٍ وَبِدُونِ مُيُوعَةٍ، وَبِدُونِ صَوْتِ مُوسِيقَا، وَبِدُونِ كَشْفِ عَوْرَاتٍ، وَبِدُونِ تَشَبُّهٍ بِالفَاسِقَاتِ الفَاجِرَاتِ، وَبِدُونِ إِثَارَةِ شَهَوَاتٍ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ.

وهذا مذهب السادة الشَّافعيَّة قالوا : إنَّ الرَّقص لا يَحرم ولا يكره، بل يُباح؛ واستدلُّوا بحديث عائشة قالت: "جاء حبشة يَزْفِنُون في يوْم عيدٍ في المسجد، فدعاني النَّبيُّ صلَّى الله عليْه وسلَّم فوضعْتُ رأْسي على منكبِه، فجعلْتُ أنظُر إلى لعبِهم، حتَّى كنتُ أنا التِي أنصرف عن النَّظر إليْهم". 

وقيَّد الشَّافعيَّة الإباحة بما إذا لم يكُن فيه تكسُّر كفعل المخنَّثين، وإلاَّ حرم على الرِّجال والنِّساء؛ 

قال الامام النَّوويُّ في "روضة الطالبين":

 "والرقْص ليس بِحرام، قال الحليمي: لكن الرَّقْص الذي فيه تثنٍّ وتكسُّر يشبه أفعال المخنَّثين حرامٌ على الرِّجال والنِّساء".

قَال فِي الرَّوْضِ: وَبِالتَّكَسُّرِ : حَرَامٌ ، وَلَوْ مِنَ النِّسَاءِ" .

ثالثاً : 

حكم الغناء والرقص للرجال دون اختلاط بالنساء :

ما ينطبق على حكم الغناء للنساء ينطبق على الرجال من شروط وضوابط .

وأما حكم الرقص للرجال فالعلماء لهم قولان في المسألة :

1- ذهب الشافعية إلى الجواز وفق الشروط السابقة الموجودة سابقاً في حكم رقص المرأة . 

2- وقال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة الرقص مكروه للرجال إذا لم يكن فيه تكسر كفعل المخنثين، أو مشابهة لأفعال النساء فلا بأس به؛ لأنه والحال هذه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/07/24

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به