الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12540
نص السؤال مختصر

حكم القرض من بنك ربوي إن أراد تسديد الفائدة طرف ثالث؟
وما حكم ذلك إن كان الطرف الثالث ذاته المُقرض؟ كأن يكون البنك حكومياً، ومن تكفل بسداد الفائدة هي وزارة التعليم ؟

نص السؤال الكامل

يقدم بنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني (الحكومي)(KfW) قرضاً لمدة ستة أشهر للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الألمانية من غير فوائد يُلزم الطلاب بدفعها، إنما تتكفل وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية بدفع فوائد القرض بسبب وباء كورونا، فما حكم هذا القرض علماً أنني سأرد المبلغ المقترض فقط من غير زيادة ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترِض نفسه أو طرف خارجيٌ ، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض ، ويعود نفعها للمقرِض.
ولكن أجيب بحسب ما جاء في نهاية السؤال :

( إن الجهتين البنك الألماني الحكومي، ووزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية المتكفلة بدفع الفوائد لهذه الفترة تابعتان لنفس الجهة التي هي الحكومة الألمانية )
فإذا كان الأمر هكذا فيجوز أخذ هذا القرض لأن باذل الزيادة وآخذها له ذمة واحدة ، ولأن البنك مملوك للحكومة كاملاً ، ووزارة التربية التي تدفع هذه الزيادة كذلك مملوكة للحكومة.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/26

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به