الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12540 |
نص السؤال مختصر | حكم القرض من بنك ربوي إن أراد تسديد الفائدة طرف ثالث؟ |
نص السؤال الكامل | يقدم بنك الائتمان لإعادة الإعمار الألماني (الحكومي)(KfW) قرضاً لمدة ستة أشهر للطلاب الذين يدرسون في الجامعات الألمانية من غير فوائد يُلزم الطلاب بدفعها، إنما تتكفل وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية بدفع فوائد القرض بسبب وباء كورونا، فما حكم هذا القرض علماً أنني سأرد المبلغ المقترض فقط من غير زيادة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا يختلف الحكم في تحريم القرض بفائدة بين أن يكون باذل الفائدة المحرمة هو المقترِض نفسه أو طرف خارجيٌ ، ما دامت المنفعة مشروطة في عقد القرض ، ويعود نفعها للمقرِض. ( إن الجهتين البنك الألماني الحكومي، ووزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية المتكفلة بدفع الفوائد لهذه الفترة تابعتان لنفس الجهة التي هي الحكومة الألمانية ) |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/06/26 |