استشارات و نصائح - الاستشارات - استشارات متنوعة - الأسرة
رقم الفتوى 12254
نص السؤال مختصر

أنا وزوجتي موظفان، وراتبي لا يكفينا، وهي تمنع عني راتبها بحجة كوني أنا المسؤول عن نفقتها، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

ليس للزوج حق فيما تكسبه الزوجة بعمل أوغيره، إلا ما تجود به نفسها من هبة، أو هدية، أوصدقة، ونحو ذلك، وكل ما تملكه الزوجة هو ملك لها.

فإن أحبت أن تعينه على أمور البيت وتكاليف الحياة فذلك فضل منها ، ولها الأجر والشكر وإلا فلا يجب عليها ، وعلى الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف، وليس لها الحق أن تعمل إلا بإذنه، فإن لم يأذن لها به فليس لها ذلك ، وعندئذ يمكن أن تلتزم له بمبلغ مقابل تنازله عن حقه في لزوم المسكن وعدم العمل .

وقد أكد هذا مجمع الفقه الإسلامي الدولي حيث جاء ضمن قراراته فيما يتعلق بحل السؤال ما نصه :
(( مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة:

1. لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك.

2. تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.

3. يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة.

4. إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها هي التي تتحمل تلك النفقات.

5. يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضي الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة.

6. يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد )) .

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/02

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به