الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11984 |
نص السؤال مختصر | ما حكم بيع الأشياء المعاصرة قبل قبضها ، كما في بيع الحصص ، وبيع قطع العقار أو الشقق ، فهل يُكتفى برضا العاقدين في صحة العقد ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إن هذه المسألة تدخل في المسألة السابقة11979 ، وأنه يطبق عليها العرف والعادة ، فإن جرت العادة على قبول ذلك فهو مشروع ومقبول ، والعقد صحيح ، علماً بأن هذا المبيع في الأصل عند البائع ليس له يد حقيقية عليه وإنما له الحصص ، والعقار والشقة وليس له يد حقيقية عليها ، وتنتقل للمشتري عند العقد ورضا العاقدين ، مع تعارف الناس على ذلك دون مخالفة لنص شرعي ، والله أعلم . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/10 |