الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 11979
نص السؤال مختصر

حكم قبول الطبيب هدايا شركات الأدوية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
أولاً :الهدية تُعد هبة ويجوز في الأصل قبولها إلا إن كانت هبة مشروطة بشرط محرم.
وفي حالة السائل فيُنظر في عقده مع المشفى، والقوانين المترتبة على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم :{المسلمون عند شروطهم}، فإن لم يكن قانون يمنع أو يجيز قبوله الهدية فيُرجع للعُرف، إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

ثانياً: الطبيب مؤتمن على المريض فيجب عليه أن يصف له الدواء الأنسب، قال صلى الله عليه وسلم :{المستشار مؤتمن}.
فلا يجوز له وصف دواء لا حاجة للمريض به، ومن باب أولى إن كان الدواء في حقيقته منتج تجاري ضار.
أما إن كان الدواء يناسب حالة المريض، لكنه أغلى من غيره أو أقل جودة مما سواه، فيلزمه حينئذٍ أن يطلع المريض بموضوعية على الخيارات المتاحة الأخرى {أي الدواء الأفضل من حيث الجودة والسعر}، كما يلزمه أن يطلع شركة الأدوية على منهجه في التعامل مع المرضى، لأنه قد يخالف شروط الهدايا المعتمد في الشركة.

ثالثاً: حفاظ الطبيب على شرف مهنته، وامتناعه عن تحويلها لمهنة تجارية أمر يرفعه في الدنيا والآخرة، وليتدبر قوله صلى الله عليه وسلم : المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

نسأل الله أن يجري شفاء خلقه على أيديكم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به