الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - النذر و الأيمان |
|
---|---|
رقم الفتوى | 11598 |
نص السؤال مختصر | رزقني الله بمبلغ مالي وتعهدت بالتبرع بعشرة في المئة منه، ولدي أخي عليه دين، وعدد من الأقارب كحالته، أيهما أفضل، أن أعطي المبلغ لأقاربي أم الفقراء من غيرهم؟ وما حكم صرفه لوالدَي؟ وما هي أفضل صدقة جارية ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : ثم يُنظر في صيغة النذر ونيته، فإن نذر أن تكون الصدقة للفقراء والمساكين فيقيد صرف النذر إليهم، والأقارب الفقراء في هذا الشأن أولى، قال صلى الله عليه وسلم :{إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة}، وتقسيم المبلغ بين الأقارب والغرباء أفضل إن كان المقسوم يقضي حاجة كل منهم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/08/21 |