الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع
رقم الفتوى 11020
نص السؤال مختصر

حكم صدقة الفجر لمن لايصلي الفجر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله،والحمد لله،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فلم يرد نصٌّ شرعيٌّ في أفضليّة صدقة الفجر، والصّدقة مستحبّة في كلِّ وقتٍ، والإسرار بها أفضل إلّا أن يكون ممن يُقتدى به فعندها الجهر بها أفضل.

وعلى الفقير أفضل، و على الفقير القريب أفضل، إلّا أن يكون الغريب أحوج.

وأن تكون مالاً أفضل، لأنّ الفقير أعلم بحاجته.

والصّدقة الجارية أفضل.

والّتي يعود نفعها على عدّة أفراد أفضل إن كان المال يسدُّ حاجة الجميع، إلّا أن يكون دفعه لهم جميعاً لايسدُّ حاجة أحدٍ منهم ،فدفع المال لأحدهم حينئذٍ دون الجميع أفضل إن كان يسدُّ حاجته.

والّتي تسدُّ حاجة المُتصدّق عليه بشيءٍ لايملكه أفضل من الّتي تزيده ممّا عنده.

ومن مالٍ حلالٍ أفضل ممّا فيه شبهة.

وإن كانت الصّدقة عيناً، فالجديدة خيرٌ من القديمة، و الجيّدة خيرٌ من الرّديئة.

وعلى الصّالح خيرٌ من المذنب.

وعلى غير المسلم إن كان يُرجى إسلامه، وعلى المذنب المسلم الّذي تُرجى توبته أفضل إن لم يكن في محيط المتصدّق حاجةٌ ماسّةٌ.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/04/15

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به