الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 10394
نص السؤال مختصر

تعليق على فتوى رقم 10393 { حكم ارتداء بانطو يُغطي قسم من الساق ، و الجوارب السميكة تُغطي ماتبقى ؟ }.

نص السؤال الكامل

تعليقاً على فتواكم في ما يخص لباس المرأة و أنه لايصح أن ترتدي بانطو يغطي قسم من ساقها و القسم الآخر يغطيه الجورب .

ما رأيكم بمن تقول إنه جائز من باب الضرورة و مما يتسامح به و إنه ليس محط فتنة ؟

الجواب مختصر

بسم الله ، و الحمدلله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد : 

كلامٌ باطلٌ (عقلاً و شرعاً) ، إذ ليس هو من باب الحاجة فضلاً عن أن يكون من باب الضرورة .

❀ فالحاجيات : { هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم و دفع الحرج عنهم ، و إذا فُقدت لايختل نظام حياتهم كما هو الشأن في الضروريات ، و لكن يلحقهم الحرج و المشقة }. انتهى من الوجيز في أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله .

❀ فلا يكون من باب الحاجة التي أُنزلت منزلة الضرورة ، إذ لا حرج و لامشقة في ذلك ، و هو ماكانت عليه عامّة النساء خلال عقود طويلة إلى زمن قريب .

❀ أمّا القول بأنّه مما يُتسامح به فلا يُسلّمُ لها فيه ، فيُقال: ماضابط ذلك ؟ إذ ما تراه هي يُتسامح به ، يراه غيرها مما لا يُتسامح به ! ثم كيف يُتسامح بما هو محط فتنة ؟

❀ ثم القول إنه ليس محطّاً للشهوة ، عجبٌ قولها !! كيف تحكم بما لايمكنها تمييزه ؟ فهذه النوعية من الأسئلة مما لامناص من أن تكون أجوبتها محصورة بالرجال !

و كيف لا يكون النظر إلى جزء من جسد المرأة ظاهرٍ حجمه محطاً للفتنة و قد قال تعالى { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } [سورة النور] ، و يُقصد في هذه الآية أن صوت خلخالها فتنة ، فضلاً عن النظر لساقها ؟

حتى قال الإمام مالك إن ظفر المرأة عورة .

فضلاً عن تلوينه فضلاً عن ساقها !

❀ ولا يُحتج بفعل بعض النساء هدانا الله و إياهنّ،  فالحكم الشرعي لا يتغير بكثرة مُخالفيه ،  قال تعالى :

{ و كلهم آتيه يوم القيامة فرداً } [سورة مريم].

والحمدلله رب العالمين .

و الله تعالى أعلم .

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/26

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به