الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12721 |
نص السؤال مختصر | ما قدر نفقة الأب الموسر على ابنه الفقير، أو الابن الموسر على والديه الفقيرين ؟ وهل يجب مثلاً على المنفق الغني جداً أن يفتتح مشروعاً تجارياً للمنفق عليه ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالواجب قدر كفاية المُنفَق عليه : من الطعام والشراب والمسكن وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة. وضمن طاقة المُنفِق. فلا تصل لدرجة افتتاح المشاريع أو التكلف بالكماليات وما لا حاجة له معتبرة شرعاً. وقد سبق بيان شروط وجوب نفقة الوالدين على أولادهم في هذه الفتوى : http://al-ghofran.com/fatwa-single.php?id=1935 وبيان وجوب نفقة الابن البالغ الفقير على أبيه الموسر عند بعض الفقهاء في هذه الفتوى 12712 ، وانظر هذه 12720 . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/12/17 |