الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12721
نص السؤال مختصر

ما قدر نفقة الأب الموسر على ابنه الفقير، أو الابن الموسر على والديه الفقيرين ؟ وهل يجب مثلاً على المنفق الغني جداً أن يفتتح مشروعاً تجارياً للمنفق عليه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالواجب قدر كفاية المُنفَق عليه : من الطعام والشراب والمسكن وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة.

وضمن طاقة المُنفِق.

فلا تصل لدرجة افتتاح المشاريع أو التكلف بالكماليات وما لا حاجة له معتبرة شرعاً.

وقد سبق بيان شروط وجوب نفقة الوالدين على أولادهم في هذه الفتوى :

http://al-ghofran.com/fatwa-single.php?id=1935

وبيان وجوب نفقة الابن البالغ الفقير على أبيه الموسر عند بعض الفقهاء في هذه الفتوى 12712 ، وانظر هذه 12720 .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/12/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به